responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 92

و إن لم تُعْلَم تذكيته. و أما إذا علم كونه مسبوقاً بيد الكفَّار، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفَّار قد فَحَصَ و أحرز تذكيته، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، و إذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.

مسألة 535- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار،

إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.

مسألة 536- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين،

إلا إذا كان مسبوقاً بيد المسلم.

مسألة 537- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسَّمك و نحوه،

فهو محكوم بالطهارة و إن لم يُحْرِز تذكيته، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.

مسألة 538- المأخوذ من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة

ما لم يعلم بملاقاته النجاسة، بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً.

مسألة 539- الخامس: دم ذي النفس السائلة،

بخلاف دمِ غيره مثل السمك و البقِّ و القَمْل و البَراغيث فإنه طاهر، و المشكوك في أنه من أيِّهما محكوم بطهارته.

مسألة 540- العَلَقَةُ المستحيلة من المنيِّ نجسة على الأحوط

حتى العلقة في البيضة، و الأحوط الاجتناب عن الدَّم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها. نعم لو كان الدَّم في عِرقٍ أو تحت جِلْدَةٍ رقيقة حائلةٍ بينه و بين غيره، يكفي الاجتناب عن خصوص الدَّم. و كذا إذا كان في الصَّفار و عليه جلدةٌ رقيقة، فلا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزَّقت الجلدة.

مسألة 541- الدم المتخلِّف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه،

من غير فرق بين المتخلَّف في بطنها أو في لحمها أو عُروقها أو قلبها أو كَبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها. و مع طهارته فأكله حرام، إلا ما كان مستهلكاً في الأمراق و نحوها، أو كان يعدُّ جزءاً من اللحم.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست