responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 49

مسألة 289- يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة،

و الوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، و الأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها، و لا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصاً إذا طافت ذات الوسطى في غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلًا.

مسألة 290- الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث،

فلا يحتاج إلى وضوء و لا إلى غسل من حيث هو، و إن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.

مسألة 291- لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة،

و به و بالغسل في غيرها، و يحتاج مسّ القرآن إلى وضوء أو غسل مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصّلاة التي أتت بوظيفتها فيها، لكن الأحوط لها ترك مس كتابة القرن مطلقاً.

مسألة 292- الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل،

بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بدّ من غُسْلٍ مستقل.

مسألة 293- الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدَيْن بدون اغتسال،

و إن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل.

مسألة 294- لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطاً بالاغتسال.

النفاس

مسألة 295- النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها،

حتى لو كان سِقْطاً لم تَلِجْهُ الرُّوح، بل و لو كان مُضْغَة أو عَلَقَةً إذا علم كونها مَبْدَأَ نُشُوءِ الولد. و مع الشك لا يحكم بكونه نِفاساً.

مسألة 296- ليس لأقل النفاس حدٌّ،

فيمكن أن يكون لحظةً من العشرة أيام. و لو لم ترَ دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا نفاس لها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست