responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 48

مسألة 284- يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر،

كما أن الأحوط الأوْلى تمام النهار للصائمة، و ذلك بحشو قطنة أو غيرها و شدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغُسل أيضاً. نعم لو كان الدم لغلبته لا لتقصيرٍ منها في التحفظ، فلا بأس.

مسألة 285- إذا انتقلت الاستحاضة من الدّنيا إلى العليا،

كما إذا صارت القليلة متوسطةً أو كثيرةً، أو المتوسطة كثيرةً، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلّتها بوظيفة الدّنيا، و أما الصلوات المتأخّرة فتعمل لها عمل العليا. و إن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعليها الاستئناف و العمل بوظيفة العليا، كما إذا انتقلت من المتوسّطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة تستأنفها بعد الغسل، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثمّ تأتي بصلاة الصبح، و كذا سائر الصلوات.

مسألة 287- يصحّ الصوم من المستحاضة بالقليلة

و لا يشترط في صحته الوضوء، و أما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، و أما غسل العشاءين للّيلة الماضية في الكثيرة فليس شرطاً في صحة صوم ذلك اليوم، فالأحوط لزوماً شرطيته في صحّة الصّوم بل ينبغي مراعاته بالنسبة إلى الليلة الآتية.

مسألة 288- إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة،

أعادتها و صلّت، إذا كان الانقطاع للطهر، و كذا على الأحوط إذا كان لفترة و كانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لهما لكن شكّت في أنه انقطاع للبرءِ أو لِلفَتْرَةِ. و أما إن لم تتّسع الفترةُ لهما أو شكّت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة و تصلي. و لو انقطع في أثناء الصّلاة، اعادت الطّهارة و الصّلاة، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترةٍ واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها. و لو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، و لو كان لفترة واسعة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست