مسألة 1842- من الأحكام المشتركة أن كلَّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمُهُ،
و كذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد. أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة. و قد مر الإشكال في إسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد.
مسألة 1843- و من الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه،
من غير فرق بين أنواعه، و أن ما يمنع عن إرث الأموال كالرِّقِّيَّة، و القتل و الكفر، مانعٌ عن هذا الإرث أيضاً، و ما يَحْجُبُ حَجْبَ حِرْمانٍ، و هو وجود الأقرب إلى الميِّت، يحجب هنا أيضاً.
مسألة 1844- إذا كان الخيار متعلقاً بمالٍ خاصٍّ يُحْرَمُ منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة،
و الحَبْوَة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم لا يُحْرَمُ من الخيار المتعلق بذلك المال، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلًا عن الميت أو منتقلًا إليه.
مسألة 1845- إذا تعدَّد الوارث،
فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمِّ الباقين، لا في تمام المبيع و لا في حصَّته.
مسألة 1846- إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورِّثُهم،
فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، و إن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في ذمّته، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شيء يكون للورثة، و إن لم يفِ بتفريغ ما عليه، يبقى الباقي في ذمّته.
ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
مسألة 1847- من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل،
و كذا الأبنية من سُورِها و ما يُعَدُّ من توابعها و مرافقها كالناعورة و الحظيرة و نحوها، و كذا البئر الذي يُتَعارف دخوله فيها، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع القرية بتمامها، تدخل فيها القنوات و الآبار العميقة و غيرها.