مسألة 1837- كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض،
و كذا في زمان خيار المشتري.
مسألة 1838- إذا كان المبيع معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره،
ففي الحكم بالخيار، و كذا الأرش إشكالٌ، و الأحوط التصالح.
مسألة 1839- كيفية أخذ الأرش: أن يُقَوَّمَ الشيء صحيحاً ثمّ يقوَّم معيباً
و يلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قُوِّمَ صحيحاً بتسعةٍ و معيباً بستَّةٍ و كان الثمن ستة، ينتقص من الستة اثنان، و هكذا. و المرجع في تعيين ذلك أهلُ الخبرة، و يعتبر فيهم ما يعتبر في الشهود من التعدد و العدالة. و في الاكتفاء بقول العدل الواحد، وَجْهٌ.
مسألة 1840- إذا تعارض المقوِّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،
فقوَّمَ الصحيح مثلًا عدلان بمقدارٍ و معيبَهُ بمقدارٍ، و خالفهما عدلان آخران، يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب من كل منهما و يجمع بينهما، ثمّ يؤخذ نصف المجموع. فإذا قوِّم أحدهما صحيحُه بعشرة و معيبُه بخمسةٍ، و الآخر صحيحه بتسعة و معيبه بستة، و كان الثمن اثني عشر، يردّ من الثمن خمسةٌ و يعطى البائع سبعة. لأنَّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، و على الثاني بالثلث فيكون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض أنه قَوَّمه عدلان آخران أيضاً صحيحَه بثمانية و معيبَه بستة فيكون التفاوت بالرُّبع و هو ثلاثة من اثني عشر، فيضمُّ إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها و هو أربعةٌ و ثلثٌ، و هو الأرش الذي ينقص من الثمن، أعني اثني عشر، و يبقى للبائع سبعة و ثُلُثَان، و هكذا و لكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط بالتراضي و التصالح على ذلك.
مسألة 1841- إذا باع شيئين صفقةً واحدة فظهر العيب في أحدهما،
كان للمشتري أخذ الأرش أو ردُّ الجميع، و ليس له التبعيض و ردُّ المعيب وحده، و كذا لو اشترك اثنان في شراء شيءٍ فوجداه معيباً، فليس لأحدهما ردُّ حصته خاصةً إذا لم يوافقه شريكه، على إشكال فيهما، خصوصاً في ثانيهما. نعم لو رضي البائع فيجوز و يصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكالٍ.