responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 321

مسألة 1822- الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور،

فلو أخَّر الفسخ عن الثلاثة، لم يسقط الخيار إلا بأحد المُسْقِطات.

مسألة 1823- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد،

و بإسقاطه بعد الثلاثة، و الأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع. و يسقط أيضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء، لا بعنوان آخر كالعارية و غيرها. و الظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن.

مسألة 1824- المراد بثلاثة أيامٍ هو بياض اليوم،

و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروبَ النهار الثالث. نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضاً في المدّة، و الظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، و هكذا.

مسألة 1825- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

مسألة 1826- إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة،

و بعدها على الأقوى.

مسألة 1827- إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائِتاً

كالبُقُول و بعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها، و بقي عنده و تأخر المشتري عن الإتيان بالثمن و أخذ المبيع، فللبائع الخيار قبل أن يَطْرَأ عليه الفساد، فيفسخ البيع و يتصرَّف في المبيع كيف شاء.

مسألة 1828- السادس: خيار الرؤية،

فيما اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثمّ وجده أنقص مما وصف، و كذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقاً، و كذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقاً، فللبائع خيار الفسخ.

مسألة 1829- الخيار هنا بين الردِّ و الإمساك مجّاناً،

و ليس لصاحب الخيار الإمساك بالأرْش، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافقَ لأوصافه، و لا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخلٌ في الصحة، توجَّه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلُّفِ الوصف.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست