responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 320

كان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالأرش كما مرّ، و لو كان بالزيادة فإما أن تكون صفةً محضةً كطحن الحنطة و قِصَارَة الثوب و صِيَاغَة الفضة، أو صفةً مَشُوبةً بالعين كالصّبغ، أو عيناً أخرى كالغرس و الزرع و البناء. أما الصفة المحضة فإن لم يكن لها مدخل في زيادة القيمة، يرجع إلى العين و لا شي‌ء عليه، كما أنه لا شي‌ء على المشتري. و إن كان لها مدخلٌ في زيادة قيمة تتعلق بالعين، فالأقرب بنظر العرف و الأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع و للمشتري أجرة عمله. و كذا الصورة الثانية و هي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين. أما الصورة الثالثة و هو أن تكون الزيادة عيناً أخرى، فيرجع البائع إلى المبيع و يكون الغرس و الزرع و البناء للمشتري، و للبائع إلزامه بالقلْع و الهَدْم و طمِّ الحفر و تدارك النقص الوارد على الأرض، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع و غيره. و أما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج. فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميَّز، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكاً و عدَّ تالفاً كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت، فيرجع إلى البدل، و بين ما لم يكن كذلك كمزج الخَلِّ بالأنْجَبين، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان موجودين عرفاً، و أما إذا كان المخلوط شيئاً ثالثاً لا يصدق عليه شي‌ء منهما، فالظاهر أنه أيضاً بحكم التالف إن لم يكن له قيمة، و إلا فهو مشترك بينهما. و إن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمِّية و لو كان بالأردإ أو الأجْوَد، مع أخذ الأرش في الأول و إعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكن الأحوط التصالح خصوصاً في الثاني.

مسألة 1819- إذا باع أو اشترى شيئَيْنِ صفقةً واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر،

فليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إما فسخ البيع في الجميع أو الرضا به كذلك.

مسألة 1820- الخامس: خيار التأخير،

و هو فيما إذا باع شيئاً و لم يقبض تمام الثمن و لم يسلِّمه إلى المشتري و لم يشترط تأخير أحد العوضين، فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيامٍ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة، و إلا فللبائع فسخ المعاملة، و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع. أما قبض بعض الثمن فمثل عدم القبض.

مسألة 1821- لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصية،

و الأرجح عدم ثبوته إذا كان كلّياً و الأحوط عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست