responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 282

مسألة 1652- إذا جهل صاحِبَه أو كان في عددٍ غير محصور،

تَصَدَّقَ بالمال بإذن الحاكم على الأحوط، و يجوز أن يتصدق به على من شاء، إلا إذا ظن أن أحداً صاحبه فالأحوط التصدُّق به عليه إذا كان محلًّا لذلك. نعم لا يجدي ظنه بالخصوص في العدد المحصور.

مسألة 1653- إذا علم المالك و جهل المقدار، تصالح معه.

مسألة 1654- مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح،

و الأحوط إعطاؤه لمستحقه بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.

مسألة 1655- إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس و إن لم يعلم مقداره،

فالظاهر إجراء حكم مجهول المالك عليه و لكن لا يترك الاحتياط في مقدار خمسه بتطبيقه على المصرفين أو إخراج مجموع ما علم من الحرام إلى الحاكم و الأحوط له أيضاً التطبيق على المصرفين في مقدار الخمس منه.

مسألة 1656- إذا كان حق الغير في ذمَّته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس،

فإذا علم مقداره و لم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور، تصدَّق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور فقد مرّ أن حكمه التوزيع عليهم على الأقوى إن لم يكن اشتغال ذمته به بسوء اختياره و إلا فيجب عليه إرضاء الجميع. و إذا لم يعلم مقدار ما في الذمة و تردَّد بين المتباينين و كانا قيميين كالشاة و الفرس يجب عليه أداء قيمة أقلهما قيمةً لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و إن كانا مثليين كالحنطة و الشعير أو أحدهما مثلياً و الآخر قيمياً، فالأقوى وجوب تمكينه لهما و تسليمه إياهما و لكن لا يجوز لصاحب الحقّ تصرّفهما معاً و إلا يصير حاله كحال صاحبه الذي كان عليه الحق، فعلى هذا لا بد من التراضي أو الرجوع إلى القرعة لأنه لكل أمر مشكل. أما إذا تردَّد بين الأقلِّ و الأكثر، فيأخذ بالأقلِّ و يدفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه. و لو تردَّد في محصورِين، أو كان مجهولًا، أو معلوماً في غير محصورين، تصدَّق به كما مرّ، و الأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدارٍ متوسِّطٍ بين الأقلِّ و الأكثر، فيكون المتوسِّط بحكم معلوم المقدار.

مسألة 1657- إذا كان الحرام المختلط بالحلال خُمْساً أو زكاةً أو وَقْفَاً خاصًّا أو عامّا،

فهو كمعلوم المالك، فلا يجزيه إخراج الخمس.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست