مسألة 1645- لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمِّي آخر أو مسلم و لو كان مالكها بالأصل،
بل و لو ردَّها إلى البائع المُسْلِم بإقالةٍ أو خيار. بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضاً.
مسألة 1646- مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمِّي مصرفُ غيره على الأصحّ،
نعم لا نصاب له و لا نية حتى على الحاكم، لا حين الأخذ و لا حين الدفع على الأصح.
مسألة 1647- إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض،
و يتخيَّر الذمِّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها و لو كان فيها غرسٌ أو عليها بناءٌ فليس لولي الخمس قَلْعُه و لكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس. و لو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنيَّة، تُقَوَّمُ بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها.
مسألة 1648- إذا اشترى الذمِّي الأرض المفتوحة عَنْوَةً، و كان بيعها له صحيحاً،
كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم، أو باع أهل الخمس من سهمهم بناءً على تعلّق الخمس بتلك الأراضي، فيجب عليه الخمس. و أما على القول الوجيه و هو اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم فالأراضي ملك للمسلمين و كذا يجب الخمس إذا بيعتْ تَبعاً لما عليها من آثار. أما إذا بيعت الآثار دون الأرض، فلا يجب الخمس كما مرّ. و الأقوى عدم وجوبه أيضاً إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمّي من مسلم تَقَبَّلَها من الحكومة، أي انتقل حق الاختصاص إليه.
مسألة 1649- إذا اشترى الذمّي من ولي الخمس خمسَ الأرض التي وجب عليه خمسها،
وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، و هكذا. نعم إذا أدَّى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخيَّر بين أداء القيمة و العين.
مسألة 1650- السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلًا
و لو في عدد محصور، و عدم العلم بقدره كذلك أيضاً، فإنه يخرج منه الخمس حينئذٍ.
مسألة 1651- إذا علم قدر المال الحرام،
فإن علم صاحبه دفعه إليه و لا خمس فيه، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعاً، فإن لم يمكن، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية إذا لم يقع تحت يده بسوء اختياره.