responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 224

و منها: شمُّ الرياحين خصوصاً النرجس، و المراد بها كلُّ نَبْتٍ طيِّبِ الرائحة. نعم لا بأس بالطِّيب فإنه تحفةُ الصّائم، لكن الاولى ترك المِسْكِ منه، بل يكره التطيُّب به للصائم، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.

مسألة 1315- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء،

و يكره للمرأة و الأحوط تركه، و يكره لهما بلُّ الثوب و وضعه على الجسد.

مسألة 1316- لا بأس بمضغ الطعام للصَّبيّ وَ زَقِّ الطائر،

و ذَوْق المَرَق و غيرها، مما لا يتعدَّى إلى الحلق، أو يتعدَّى من غير قصدٍ أو مع قصدٍ لكن عن نسيانٍ. و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرضٍ صحيحٍ، أو لا.

مسألة 1317- لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب،

و لم تثبت كراهة السواك، بالرطب. و يكره قلع الضِّرس، بل مطلق ما فيه إدماءٌ.

ما يترتب على الإفطار

مسألة 1318- الإتيان بالمُفطِّرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القي‌ء على الأحوط

و الارتماس إذا قلنا إنه من المفطِرات، لكن تقدَّم أنه محل احتياطٍ. هذا إذا كان فعل المُفطر عن عمدٍ و اختيار من غير إكراهٍ و لا إجبارٍ. و لا فرق بين العالم و الجاهل إذا كان مقصِّراً، أما إذا كان قاصراً غير ملتفتٍ إلى السُّؤال، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه و إن كان أحوط و الأقوى عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني من الجنب بعدم الانتباه بل و الثالث و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في الثالث.

مسألة 1319- كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمورٍ ثلاثة:

عتق رَقَبَة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان، و يجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرَّمٍ كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرَّم، و نحو ذلك.

مسألة 1320- الأقوى عدم تكرُّر الكفارة بتكرُّر الموجب في يوم واحدٍ،

و إن اختلف جنس الموجب، ما عدا الجماع، فالأحوط تكرُّرها بتكرُّره.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست