responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 223

مسألة 1310- لا يُفْسِد الصوم ذُوْقُ المَرَق وَ مَضْغُ الطعام و ما تخلَّف من ماء المَضْمَضَةِ.

و لا يفسده العِلْكُ على الأصح و إن وجد منه طعماً في ريقه ما لم يكن ذلك بِتَفتُّتِ أجزائه.

مسألة 1311- كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمدٍ،

أما عن نسيانٍ أو عدم قصدٍ فإنه لا يفسد الصَّوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه، من غير فرقٍ بين العالم بالحكم و الجاهل به المقصِّر في التعلُّم. أما بطلان صوم الجاهل القاصر، فهو مشكلٌ و إن كان أحوط.

مسألة 1312- من العمد من أكل ناسياً فظن فساد صومه، فأفطر عامداً.

مسألة 1313- المُكْرَه المصبوب في حلقه مثلًا لا يبطل صومه،

بخلاف المُكْرَه على تناول المُفطر بنفسه، فإنه يبطل صومه. نعم لو كان ذلك لتقيَّةٍ و كان ما ارتكبه تقيَّةً غير مفطرٍ بحسب فتواهم، فالظاهر صحَّة الصوم معه، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ القضاء.

ما يكره للصائم

مسألة 1314- يكره للصائم أمورٌ:

منها: مباشرة النساءِ تقبيلًا و لمْساً و ملاعبةً لمن تتحرَّك شهوته و لم يقصد الإنزال بذلك و كان سَبْقُ المني مأموناً، و إلا حرم في الصوم المعيَّن، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرَّك شهوته بذلك مع احتماله.

و منها: الاكتحال، خصوصاً إذا كان بالذرّ أو شبهه، أو كان فيه مِسْكٌ، أو يصل إلى الحَلْقِ، أو يخاف وصوله، أو يجد طعمه في الحلق.

و منها: إخراج الدم المُضْعِف بحِجَامةٍ أو غيرها، بل كل ما يُورِثُ الضعف أو هَيَجَان المُرَّة» التهيُّج العصبي «من غير فرقٍ بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدَّت الكراهة فيه، بل يحرم ذلك فيه و كذا في قضائه بعد الزوال. بل في مطلق الصوم المعيَّن إذا علم حصول الغَثَيانِ المبطل للصوم، و لم تكن ضرورةٌ تدعو إليه.

و منها: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.

و منها: السعوط، خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدِّي إلى الحلق.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست