مسألة 1010- إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدَّةً و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدَّة،
فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر، و لو أتى به فهو كالمتبرِّع لا يستحقّ أجرة. نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيَّن بعنوان الاشتراط، يستحقُّ الأجرة المسمَّاة، و إن كان للمستأجِر خيار الفسخ من جهة تخلُّف الشرط، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسمَّاة، و يستحقُّ الأجير أجرة المثل.
مسألة 1011- إذا تبيَّن بعد العمل بطلان الإجارة،
استحق الأجير أجرة المثل بعمله، و كذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغَبْن أو غيره.
مسألة 1012- إذا لم تُعيَّن كيفيَّة العمل من حيث المستحبَّات،
يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة و القنوت و تكبيرة الركوع، و نحو ذلك.
صلاة الجمعة
[مسائل]
مسألة 1013- و هي فريضة من فرائض الدين، و وجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين،
و المتيقَّن وجوبها إن أقامها النبي 6 و أوصيائه المعصومين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) أو نائبهم الخاص، و أما في عصر عدم كون الإمام مبسوط اليد و زمان الغَيْبَةِ فوجوبها غير معلومٍ.
مسألة 1014- ينبغي مراعاة الاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغَيْبَةِ إذا اجتمع ما سنذكر
من الشرائط احتياطاً و رجاءً لوجوبها الواقعي، و الأحوط لغير الفقيه العادل الاستئذان منه، و إن كان الأقوى عدم لزومه.
مسألة 1015- الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجُمُعة عن الظهر
و لو كانت بإذن الفقيه.
مسألة 1016- الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصلِّ الظهر اكتفاءً بالجُمُعة في عصر الغَيْبَة،
إلا إذا احتاط بالظهر فإنه يجوز الاقتداء بعصره حينئذٍ.
مسألة 1017- الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلاة الجمعة،