responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 173

مسألة 1005- لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار

كالعاجز عن القيام مع وجود غيره على إطلاقه، و لكنه أحوط. و لو حدث العذر و لم يرتفع و ضاق الوقت عن الأداء انفسخت الإجارة في بعض الصور و لم تنفسخ في بعضها، و الأحوط التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة. نعم لا يبعد صحَّة استئجار ذي الجبيرة و من كان تكليفه التيمُّم، و إن كان الأحوط خلافه.

مسألة 1006- إذا حصل للأجير سهوٌ أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت.

كما أنه يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه تقليداً أو اجتهاداً، إذا استوجر على الإتيان بالعمل الصحيح و إن كان مراعاة الاحتياط بإتيانها موافقة لنظره و نظر المنوب عنه و المستأجر مما لا ينبغي تركه. نعم لو عيّن له كيفيةً خاصة لا يجوز له التعدِّي عنها. و لكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم بطلانه اجتهاداً أو تقليداً، و لا يجوز له أخذ الأجرة. كما لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاته إذا عَلِمَ بطلانها اجتهاداً أو تقليداً.

مسألة 1007- يجوز استيجار كلٍّ من الرجل و المرأة للصلاة عن الآخر،

و في الجهر و الإخفات و كيفية التستّر و شرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة مخيَّرةٌ فيها و إن كانت نائبةً عن الرجل.

مسألة 1008- لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير،

فإذا استوجر جماعةٌ للنِّيابة عن واحدٍ في قضاء صلاته، لا يجب تعيين الوقت لكلٍّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارنةً لصلاة البعض الآخر. و لو قلنا بالترتيب فالمسلَّم عدم جواز تقديم اللاحق، لا وجوب تقديم السابق، فلا تضرُّ المقارنة.

مسألة 1009- لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر،

نعم لو تقبَّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له، يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذٍ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة، إلا إذا أتى ببعض العمل و إن قلّ.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست