responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 168

مسألة 969- لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه،

و المجنون في حال جنونه، و المُغْمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت، و الكافر الأصلي، دون المرتدّ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصح منه و إن كان عن فطرةٍ على الأصحّ.

مسألة 970- يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة،

أو كان صلَّاها على وجهٍ يخالف مذهبه. أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه و إن كان فاسداً بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقياً يجب عليه الأداء، فلو تركه، يجب عليه القضاء.

مسألة 971- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المُغْمى عليه في الوقت،

وجب عليهم الأداء، بل و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط. و مع الترك يجب عليهم القضاء. و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما.

مسألة 972- إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت

بحسب حالهما من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم تأتيا بالصلاة، وجب عليهما القضاء، و كذا في آخر الوقت.

مسألة 973- إذا طرأ على المكلف عذرٌ غير الحيض و النفاس

بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطرِّ أيضاً، و لم يصلِّ، وجب عليه القضاء. و كذا الحكم في آخر الوقت.

مسألة 974- فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،

و لا يترك الاحتياط بالأداء أيضاً.

مسألة 975- يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين،

حتى المنذورة في وقتٍ معين على الأحوط.

مسألة 976- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،

و يصلِّي في السفر تامّاً ما فات في الحضر، و يصلِّي في الحضر قصراً ما فات في السفر. و إذا كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحِّ، فيقضي قصراً في الأول و تماماً في الثاني. و إذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست