responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 167

مسألة 963- تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة،

و يعصي بالتأخير لكن تصح صلاته، و لا يسقط وجوب السجود عنه بذلك و لا فوريَّته، فيسجد مبادراً. و لو نسيه سَجَدَ حين يذكره، فلو أخره عصى أيضاً.

مسألة 964- يجب في سجود السهو النيَّة مقارنةً لأوله و لو في حركة الهويِّ إليه،

و لا يجب فيه تعيين السبب و لو تعدَّد، و لا الترتيب حسب أسبابه على الأقوى، و لا التكبير و إن كان أحوط. و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط، ما عدا ذِكْرِهِ.

مسألة 965- يجب فيه الذِّكر المخصوص،

فيقول في كل سجدةٍ «بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه وَ صَلّى اللّه عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ «أو يقول» بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ «أو يقول» بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّه وَ بَرَكَاتُهُ «، و الأحوط اختيار الأخير.

مسألة 966- يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،

أما التسليم فيقول» السَّلامُ عَلَيْكُمْ «.

مسألة 967- إذا شكّ في تحقُّق مُوجِبِهِ بنى على عدمه،

و لو شك في الإتيان به بعد العلم بوجوبه، وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردَّد بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل. و لو شك في فعلٍ من أفعاله، فإن كان في المحلِّ أتى به، و إن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة، نعم لا إشكال في الحكم بالصحَّة إذا شك فيها بعد الفراغ منه. و إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهّد، و لو علم أنه زاد سجدةً أو نقصها، أعاد.

صلاة القضاء

مسألة 968- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،

أو لأجل النوم المستوعب للوقت، و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدةً لفقد شرطٍ أو جزءٍ يوجب تركه البطلان.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست