responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 163

حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها

مسألة 939- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة،

ثنائيةً كانت أو ثلاثيةً أو رباعية، حتى الأوليين منها، و أما في أفعالها فالاحتياط العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشك، و إعادة الصلاة فيما إذا استلزم العمل بالظنّ احتمال ترك سجدة أو ركوع، كما إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين و هو جالس، لم يدخل في التشهد و ظن الاثنتين يبني على الظنّ و يعيد الصلاة أو استلزم احتمال زيادة أحدهما كما إذا شك في المثال المذكور بعد الدخول في التشهد و ظنّ بأنها واحدة فيبني على الظنّ و يعيد الصلاة.

مسألة 940- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس،

فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا التردد في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.

مسألة 941- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث

بعد الإكمال و بنى على الثلاث و شك في أنه هل حصل له الظن أو بنى على الثلاث للشك فلا يبعد عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و لكن لا يترك الاحتياط بإتيانها.

ركعات الاحتياط

مسألة 942- ركعات الاحتياط واجبةٌ،

فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل، و يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، و لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة. و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيَّن له تماميَّة الصلاة، لا تجب إعادتها و لا الإتيان بصلاة الاحتياط.

مسألة 943- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً

حتى البسملة على الأحوط، و الركوع و السجود و التشهد و التسليم. و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست