responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 162

مسألة 933- إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلِفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم.

نعم لو كان بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقِّناً، رجع الإمام إلى المتيقِّن منهم، بل يرجع الشاكُّ منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له اليقين، و إن لم يحصل له اليقين و حصل له الظن فالأحوط العمل بالشك و إعادة الصلاة و إلا فالمتعين العمل بالشك.

مسألة 934- إذا عرض الشك لكل من الإمام و المأموم،

فإن اتحد شكُّهما عمل كل منهما عملَ ذلك الشك. و لو اختلف شكهما و لم يكن بين شكَّيْهما رابطة، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس، فينفرد المأموم و يعمل كل منهما عمل شكِّه. و أما إذا كان بينهما رابطةٌ و قدرٌ مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع، فإن الأول حافظ لعدم الرابعة و الثاني حافظ لوجود الثالثة فيبنيان على الثلاث و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا يترك. نعم يكفي في تحقُّق الاحتياط للأول البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط. و كذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقاً لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع و الإتمام.

مسألة 935- و منها: الشك في ركعات النافلة، فيتخيَّر بين البناء على الأقل أو الأكثر،

و إن كان الأول هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيتعيَّن البناء على الأقل. أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشكِّ.

مسألة 936- الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة،

أتى به إذا كان في المحلِّ، و لا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحلِّ.

مسألة 937- لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي،

و لا يجب سجود السهو لموجباته.

مسألة 938- النوافل التي لها كيفيةٌ خاصَّة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة،

إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك، و إن لم يمكن أعادها، لأن الصلاة و إن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، أتى به في محلٍّ آخر منها، و إذا نسيه أيضاً، قضاه بعد الصَّلاة.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست