responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 228

وكذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلديه (1).

-

المفتي ضامن، لان العامل على طبق الحكم الالزامي للخطأ في اعتقاد ثبوته وإن لم يقع في محرم ذاتي، إلا انه يقع في محرم تشريعي، فإن التعبد بالفعل على خلاف حكمه الشرعي لا يبعد كونه مبغوضا للشارع وإن كان الفاعل معذورا.

كما أنه لو كان الخطأ موجبا لفوت الحكم الاقتضائي غير الالزامي- كالاستحباب والكراهة- فالمكلف وإن لم يقع في محرم، إلا أنه لا يبعد حرمة التسبيب لذلك بالفتوى لما هو المرتكز من حرمة منع الخبر وان لم يكن واجبا، فما دل على ان المفتي ضامن يقتضي حرمة التسبيب بطريق الفتوي، وإن كان لابد من التأمل في جميع ذلك، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو ولي التوفيق.

(1) لعدم الفرق بينه وبين ما تقدم في الادلة المتقدمة المقتضية لوجوب الاعلام بالخطأ، فإن العدول عن الفتوى راجع إلى انكشاف الخطأ للمفتي في فتواه الاولى.

وما ذكره بعض مشايخنا من أن التسبيب يستند إلى الشارع، لاستناد حجية الفتوى السابقة إليه، لا يختص بالمقام، بل يجري في ما سبق أيضا، لعموم ما سبق لما إذا كان النقل حجة في حق الجاهل.

إلا أنه لا ينافي صدق التسبيب في حق الناقل أيضا، من حيثية كون فتواه ونقله سببا في الوقوع في مخالفة الحكم الفعلي بنظر المخبر بعد انكشاف الخطأ وتبدل الرأي.

مع دخوله في ما تضمن أن المفتي ضامن، وأن عليه وزر من تبعه، وفي أدلة وجوب الاعلام التي تقدم الاستدلال بها للمقام.

هذا، وظاهر الجواهر وجوب الاعلام مع العدول لدليل قطعي، لانه حينئذ خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لاحد، بخلاف ما إذا كان العدول لدليل ظني، لان المقلد العامل باستصحاب بقاء مقلده على فتواه معذور ولا إثم عليه، فلا أمر بالمعروف‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست