responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 227

خصوصا إذا كان ما اعتمد عليه حجة في حقه، لعدم الداعي له حينئذ للرجوع للطرق المذكورة. إلا أن يكتفى بالتمكن العقلي، لامكان اطلاعه صدفة على الواقع بلا إشكال.

لكن لا يظن من أحد الالتزام به، كيف ولازمه عدم وجوب الافتاء عند الاستفتاء، لامكان اطلاع العامي على الحكم من طريق آخر ولو صدفة.

ثم إن المتيقن من أدلة المقام وجوب الاعلام مع استلزام الخطأ فوت التكليف الالزامي، وأما في غير ذلك- كما لو أفتى بالحرمة في مورد الاباحة، أو بالاباحة في مورد الاستحباب- فقد يدعى عدم وجوب الاعلام بالخطأ، لقصور الادلة المتقدمة عنه.

وهو مسلم في آية النفر، لاختصاصها بالانذار الذي لا يجري في بيان الاحكام غير الالزامية التي لا تستلزم العقاب.

وأما آية الكتمان فلا وجه لقصورها، لان الحكم غير الالزامي- إباحة كان أو غيرها- من الهدى الذي بينه الله في الكتاب.

ودعوى: أن سبب الهداية هو الاحكام الالزامية فحسب- كما ذكره بعض مشايخنا- كما ترى، إذ ظاهر الهدى في المقام ما هو الحق من امور الدين التي بينها الله في الكتاب، وهو يعم جميع الاحكام.

وكذا ما ذكره من أن عدم وجوب تعلم الاحكام المذكورة- لان وجوبه من الاحكام الطريقية مقدمة للامتثال غير اللازم في الاحكام غير الالزامية- ملازم لعدم وجوب تعليمها إذ لا منشأ للملازمة، ولا سيما بعد كون الغرض من التعليم حفظ الدين من الاندراس وتتميم الغرض من جعل الاحكام وتبيانها في الكتب، فلو جاز اخفاء الاحكام المذكورة لم يتحقق الغرض من جعلها وبيانها.

نعم، لا إشكال في عدم عموم وجوب بيانها لسيرة العلماء على عدم الاهتمام بها كالاحكام الالزامية، إلا أن المتيقن من ذلك ما إذا لم يهتم الجاهل بتحصيلها، أما مع اهتمامه بها وطلبه لها- كما هو المفروض في المقام- فلا يبعد البناء على وجوب الاعلام، لعدم وضوح المخرج حينئذ عن عموم الاية. فتأمل.

هذا، مع أنه لا يبعد أن يتمسك لوجوب الاعلام في المقام بما تضمن بأن‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست