responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 140

الله)، وقريب منه عن غيره.

هذا مع وقوع الرجل في أسانيد كتاب كامل الزيارة الذي صرح ابن قولويه قدس سره في أوله أنه لا يثبت فيه إلا ما رواه ثقات أصحابنا، ومن ثم اختار بعض مشايخنا وثاقته. ولعله لبعض ذلك عبر شيخنا الأعظم قدس سره عن الرواية بالموثقة.

وبالجملة: سند الرواية لا يخلو عن اعتبار، فيتجه الاستدلال بها.

وأما الدلالة فقد قربها سيدنا المصنف قدس سره بأنها وإن تضمنت حجية البينة إذا قامت على الحرمة، إلا أن المراد بذلك أعم من كون الحرمة مدلولا مطابقياً وكونها مدلولًا التزامياً[1] من حيثية دلالتها على الموضوع الملازم لها، وحيث كانت البينة من سنخ الامارات العرفية كان الظاهر من ثبوت الحرمة بها كونها طريقا إلى مؤداها، لا تعبدا، كما في موارد الأصول، وحينئذ يترتب على مؤداها جميع أحكامه ولو كانت غير الحرمة، لعدم اختصاص طريقيتها بنظر العرف بجهة دون جهة، فلا يبقى مورد خارج عن الرواية إلا ما لو لم يترتب على ما قامت عليه البينة الحرمة أصلا، وهو- مع ندرته- قد يتعدى إليه بعدم القول بالفصل، أو لعدم التفكيك عرفا بينه وبين مورد الرواية. وبعين هذا التقريب يمكن إثبات عموم الحجية من رواية عبد الله بن‌


[1] العمدة في وجه التعميم إطلاق الرواية، لصدق قيام البينة على الحرمة بذلك. ولاسيما مع كون الغالب في قيام البينة على الحكم قيامها على موضوعه، لأنه المدرك أولا للشاهد، وهو المناسب للأمثلة المسوقة في الرواية. وأما ما ذكره بعض أفاضل أهل العصر من أن المراد في الرواية ليس هو قيام البينة على الحرمة، ليحتاج في التعميم إلى ما تقدم، بل قيامها على الموضوع ذي الحرمة، بقرينة استثنائه من لزوم البناء على عدم كون الثوب سرقة وغيره مما تضمنته الرواية من الموضوعات، فتدل الرواية ابتداء على حجية البينة في الموضوعات المؤدية الحرمة. فهو خلاف ظاهر الرواية، لأن الأمثلة المذكورة فيها قد سيقت لبيان موارد البناء على الحل وعدم الاعتناء باحتمال الحرمة الذي تضمنه صدر الرواية، فالاستثناء إنما هو من ذلك، لا من الأمثلة المذكورة، وهو المراد من اسم الإشارة في قوله(( عليه السلام)): والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ...، وليس المراد بهما الموضوع.( منه عفى عنه).

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست