responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 139

الاستدلال بمثل ذلك ظاهر في المفروغية عن ثبوت عموم حجية البينة، وإلا كان الأولى إنكار العموم المذكور.

بل تسميتها بالبينة مشعر بالمفروغية عن حجيتها، وأنها موجبة لوضوح الأمر المشهود به شرعا.

وهذا كاف في البناء على العموم الراجع إلى أن مقتضى القاعدة قبول البينة إلا بدليل مخرج عنها، فلا ينبغي التوقف فيه.

ثم إنه قد استدل على عموم حجية البينة بأمرين:

الأول: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة)

[1] والكلام فيها تارة من حيث السند، وأخرى من حيث الدلالة.

أما السند فقد يضعف، لعدم النص على توثيق مسعدة بن صدقة، فلا مجا للاعتماد على روايته، ولاسيما مع عد الكشي إياه بتريا، وعد الشيخ إياه في كتابه في أصحاب الباقر (عليه السلام) عامياً[2].

لكن لا يبعد الاعتماد عليها مع علو متنها ورواية الكليني والشيخ لها وظهور قبولها بين الأصحاب، بل قبول روايات مسعدة، فعن المجلسي الأول: (الذي يظهر لي من أخباره التي في الكتب أنه ثقة، لان جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب، ولذا عملت الطائفة بما رواه وأمثاله من العامة. بل لو تتبعت وجدت أخباره أسند وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج، وحريز بن عبد


[1] الوسائل ج: 12 ص: 60 باب: 4 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.

[2] بناء على اتحاد المذكور في كلامهما مع الراوي عن الصادق( ع)، كما لعله المعروف، وربما يحتمل تعددهما وأن الثاني إمامي، بل من الحسان، وقد تعرض لذلك في تنقيح المقال.( منه عفي عنه).

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست