responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 126

وأما السيرة فقد أنكرها غير واحد، وذكر بعض مشايخنا إنها- لو تمت- مستندة في أمثال عصرنا إلى فتوى المجتهدين، ولا يحرز اتصالها بعصر المعصومين (عليهم السلام).

أقول: لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام في عصور المعصومين (عليهم السلام) على الخطاء كثيرا، لاختلاف الروايات كثيرا من جهة التقية والخطأ أو الكذب، مع أن الروايات لم تكن منتشرة في أول الأمر، وكان الاطلاع عليها تدريجيا وكان الأئمة (عليهم السلام) في مقام إحداث الخلاف بين الشيعة محافظة عليهم، وكان أصحابهم وغيرهم من الشيعة في معرض الاطلاع على خطأ ما وصل إليهم إما بالسؤال منهم (عليهم السلام) أو بوصول أحاديث أخر على خلاف ما وصل إليهم، كما قد يشهد به سبر النصوص.

فلو كان البناء مع ذلك على عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف لوقع الهرج والمرج واضطرب نظامهم، ولكان المناسب منهم السؤال عن حكم الأعمال الماضية ولزوم تداركها، فإهمال ذلك ظاهر في مفروغيتهم عن الاجزاء.

وهو المناسب لما هو المرتكز من سهولة الشريعة وعدم ابتنائها على الحرج والضيق وعدم إيقاعهم (عليهم السلام) لأوليائهم وشيعتهم إلا في ما يسعهم رأفة بهم ورحمة لهم.

ودعوى: أن المتيقن من ذلك ما لو لم يكن الخطأ واقعا موجبا لبطلان العمل، كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة ...) ونحوها، ولم يعلم ابتلاؤهم بغير ذلك.

ممنوعة جدا، لكثرة اختلاف الأخبار في غير الموارد المذكورة، كتحديد الكر والقصر والإتمام والوضوء والنجاسات والتذكية وغيرها مما يكون الاختلال به موجبا لبطلان العمل واقعا وترتب آثار البطلان من القضاء والضمان وغيرهما، فعدم اهتمامهم بتمييز الموارد المذكورة من غيرها شاهد بما ذكرنا من المفروغية عن الاجزاء.

نعم، المتيقن من ذلك ما لو كان خفاء الحكم لعدم وصول الدليل عليه، لا

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست