responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 125

كما في الامارات الجارية في الموضوعات، وفيما لو قطع المجتهد بخطأ اجتهاده الأول، حيث اعترف بعدم الاجزاء معه.

ودعوى: عدم صحة النقض به لندرته وشذوذه، مدفوعة بكثرة حصول القطع بالخطأ في عصور الأئمة (عليهم السلام)، لتيسر الطرق العلمية حينئذ، فلاحظ.

وثانيا: أنه لا دليل على كون حكمة الاجتهاد وغيره من الطرق الظاهرية هو الوثوق بالوجه المذكور، بل لعل حكمته مجرد الوظيفة الظاهرية عند الابتلاء بالواقعة، فالوجه المذكور استحساني لا ينهض دليلا، كما اعترف به بعد ذلك.

هذا وقد يستدل على الاجزاء في المقام. تارة: بالإجماع المدعى في كلام بعض ففي التقريرات عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم أنه ظاهر المذهب، وعن المناهج نفي القول من أحد بعدم الاجزاء.

وقال سيدنا المصنف قدس سره: (بل نسب إلى بعض دعوى صريح الإجماع بل الضرورة عليه).

نعم، عن بعض الأعاظم أن المتيقن منه العبادات، وربما قيل: إن المتيقن منه الصلاة.

وأخرى: بسيرة المتشرعة لابتلائهم بذلك كثيرا، خصوصا بناء على المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت، فلو كان بناؤهم على عدم الاجزاء للزم الهرج والمرج.

لكن لا مجال للاستدلال بالإجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة التحرير، ولاسيما مع إنكار مثل شيخنا الأعظم قدس سره له.

هذا، مع إطلاق جماعة عدم الاجزاء في الامارات والطرق الظاهرية بعد انكشاف خطئها الشامل للمقام.

قال في التقريرات في بيان القول بعدم الاجزاء: (وفاقا للنهاية والتهذيب والمختصر وشروحه وشرح المنهاج على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم.

بل وفي محكي النهاية الإجماع عليه، بل وادعى العميدي قدس سره الاتفاق على ذلك ...).

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست