[١] لأصل. وما ورد
من تحريم سقي المسكر لهم [١] لا يمكن استفادة حكم المقام منه ، لاحتمال خصوصية للمسكر.
وما تضمن الأمر بإراقة الماء المتنجس [٢] ، الظاهر في عدم الانتفاع به ، لا يقتضي المنع في المقام
أيضاً ، بتوهم أنه لو جاز سقيه للأطفال لكان له منفعة معتد بها لكثرة الابتلاء بهم
، بل ربما كانوا أكثر العيال. وذلك لأن جواز سقيه لا يوجب كونه ذا منفعة معتد بها
عرفا إذا كان يؤدي الى نجاسة الطفل وثيابه غالبا ، السارية إلى غيره ، فان ذلك أمر
مرغوب عنه. ولعله لذلك لم يذكر الطفل في بعض الروايات الآمرة بإراقة المرق المتنجس
، أو إطعامه أهل الكتاب ، أو الكلب.
وما يقال : من أن
أدلة المنع عن شرب النجس لما كانت عامة للصبي كانت دالة على وجود المفسدة في شربه
، وأدلة رفع القلم عن الصبي ليست مخصصة لها ، بل نافية لمحض الاستحقاق برفع
الإلزام ، ـ ولذا بنينا على شرعية عبادات الصبي لعموم أدلة الأحكام ـ فإذا كان شرب
الصبي مشتملا على المفسدة كان سقيه إيقاعا له في المفسدة ، فيحرم. [ مندفع ] : بأن
المفسدة التي يحرم إيقاع الصبي فيها من الولي وغيره لا تشمل مثل ذلك.
[٢] إذا كان له
منفعة معتد بها. لعموم دليل صحة البيع [٣] ، ووجوب الوفاء بالعقود [٤]. وأما النبوي
: « إذا حرم الله شيئاً حرم
[١] راجع الوسائل
باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] مثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا ) ـ البقرة : ٢٧٥
وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ ) ـ النساء : ٢٩.
[٤] مثل قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ـ المائدة : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 216