الاتفاق عليه.
وفيه : أن العمدة في الدليل على القبول في النجاسة هو السيرة ـ لما عرفت من
الإشكال في دلالة النصوص عليه ، ولم يثبت إجماع معتبر على القبول ـ والسيرة
العملية في المقام وان كانت غير ثابتة لندرة الابتلاء ، لكن السيرة الارتكازية
محققة ، فإنه لا ريب عند المتشرعة في جواز الاعتماد على خبر ذي اليد في الكرية
والنجاسة وغيرهما مما يتعلق بما في اليد ، من دون فرق بين الجميع ، والسيرة
الارتكازية حجة كالعملية فلاحظ.
[١] تقدم أن
الاشكال قوي جدا.
[٢] إجماعا ، نصا
وفتوى ، بل لعله من ضروريات الدين. نعم في حال الضرورة يجوز شربه بلا إشكال ،
لأدلة نفي الضرر [١] والحرج [٢] وغيرها.
[٣] يكفي فيه
الأصل. وفي خبر أبي بصير عن
الصادق (ع) : « عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو
تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال (ع) نعم يكره ذلك » [٣]. وظاهره الجواز
على كراهية.
[١] راجع الوسائل باب : ١٧ من أبواب الخيار من
كتاب البيع وباب : ٥ من كتاب الشفعة وباب : ٧ و١٢ من كتاب احياء الموات.
[٢] مثل قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
البقرة : ١٨٥ وقوله تعالى
: ( ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ )
المائدة : ٦. وقوله تعالى
( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ )
الحج : ٧٨. وقد يدل عليه
خبر عبد الأعلى مولى آل سام ( الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥ ).
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 215