نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 521
الشيخ [1] و ابنا سعيد [2] و المصنّف هنا و في التحرير [3] و المنتهى [4]، و قرّبه في التذكرة [5]، لوقوع السابق صحيحا.
و الأصل عدم انتقاضه كما لا تنتقض الطهارة بنيّة القطع بعد إكمالها، و ليس هذا من تفريق النيّة في شيء بل من تكريرها، فإنّه نوى جملة الوضوء أوّلا. و كذا عند التدارك نوى إتمام ما نواه أوّلا و لو سلّم فهو تفريق بعد نيّة الجملة مؤكّد لها، و هو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد [6]، لا عبادة واحدة: و قد ينافيه الاكتفاء فيها بنيّة واحدة، أو على أنّ المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة أن لا يقع شيء من أجزائها لا مع النيّة حقيقة أو حكما، و فيه نظر، فالحكم مشكل كما في الهادي [7].
و قيل: نيّة القطع تنافي الاستدامة، لكن العبادة إن اشترط [8] بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلّها، و إلّا المستقبل منها خاصّة كالطهارة، و هو أيضا ممّا لا أفهمه.
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة
كما في المعتبر [9] لا الموضّئ و إن كان من أهلها بالإسلام و الكمال، فإنّه كالآلة، و كمحصل الماء و المخاطب بالوضوء هو المولّى له و لا تولية في النيّة، لتمكنه منها.
قال الشهيد: و لو نوى المباشر معه كان حسنا، لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي.
قال: و لا تجزئ نيّة المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النيّة يعني هنا، إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من المكلّف بعينه [10].