responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 521

الشيخ [1] و ابنا سعيد [2] و المصنّف هنا و في التحرير [3] و المنتهى [4]، و قرّبه في التذكرة [5]، لوقوع السابق صحيحا.

و الأصل عدم انتقاضه كما لا تنتقض الطهارة بنيّة القطع بعد إكمالها، و ليس هذا من تفريق النيّة في شيء بل من تكريرها، فإنّه نوى جملة الوضوء أوّلا. و كذا عند التدارك نوى إتمام ما نواه أوّلا و لو سلّم فهو تفريق بعد نيّة الجملة مؤكّد لها، و هو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد الشهيد [6]، لا عبادة واحدة: و قد ينافيه الاكتفاء فيها بنيّة واحدة، أو على أنّ المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة أن لا يقع شيء من أجزائها لا مع النيّة حقيقة أو حكما، و فيه نظر، فالحكم مشكل كما في الهادي [7].

و قيل: نيّة القطع تنافي الاستدامة، لكن العبادة إن اشترط [8] بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلّها، و إلّا المستقبل منها خاصّة كالطهارة، و هو أيضا ممّا لا أفهمه.

يا: لو وضأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة

كما في المعتبر [9] لا الموضّئ و إن كان من أهلها بالإسلام و الكمال، فإنّه كالآلة، و كمحصل الماء و المخاطب بالوضوء هو المولّى له و لا تولية في النيّة، لتمكنه منها.

قال الشهيد: و لو نوى المباشر معه كان حسنا، لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي.

قال: و لا تجزئ نيّة المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في النيّة يعني هنا، إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من المكلّف بعينه [10].


[1] المبسوط: ج 1 ص 19.

[2] المعتبر: ج 1 ص 140، الجامع للشرائع: ص 35.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 9 س 22.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 56 س 8.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 15 س 13.

[6] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 94.

[7] الهادي: ص 11 س 11 (مخطوط).

[8] في ص و م: «شرط».

[9] المعتبر: ج 1 ص 141.

[10] ذكري الشيعة: ص 81 س 36.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست