responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 520

تمامه، بطل قطعا كما في المنتهى [1] لخلوّ بعض الوضوء من النيّة قطعا.

أمّا لو فرّقها بأن لم ينو الوضوء جملة بل نوى غسل الوجه خاصّة عنده أي عند غسله لرفع الحدث مطلقا لا عن الوجه خاصّة أو مع عضو آخر أو الاستباحة و نوى غسل اليمنى عنده لرفع الحدث كذلك أو الاستباحة و هكذا فالأقرب الصحة و هو أحد قولي الشافعي [2]، إذ ليس الوضوء إلّا الأفعال المخصوصة و قد نواها، و لا دليل على وجوب نيّتها جملة، و لا يفيد التعليل بالرفع أو الاستباحة أن تكون العلّة تامّة.

و في التذكرة [3] و المنتهى: إنّه إذا صحّ غسل الوجه لنيّته في ضمن نيّة المجموع فصحته بنيّة خاصّة به أولى [4]. و يحتمل البطلان لأنّه لم يعهد من الشارع، و هو ممنوع. و الوضوء البياني خالي عن [5] النيّة رأسا، و لكونه عبادة واحدة كالصوم و الصلاة، و لذا يكفيه نيّة واحدة.

و منعه في التذكرة [6] و المنتهى [7]، و سمعت اعترافه بالوحدة في النهاية [8]، و مع ذلك استقرب فيها أيضا الصحّة مع هذا التفريق، معلّلا بأنّه كما أنّ المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلّف بكذا من كلّ فعل، لكن لا يحصل المقصود إلّا بجملة الأفعال، فلا يجوز أن يمسّ المصحف بوجهه المغسول. و أمّا إذا فرّق كذلك بعد نيّة الوضوء جملة فالصحّة متعيّنة.

ي: لو نوى قطع الطهارة

أي نقضها بعد الإكمال لم تبطل قطعا للأصل و انحصار النواقض في غيرها، و لو نواه في الأثناء بطلت في الباقي و إن أوقعه ما لم يرجع و لم تبطل فيما مضى فإذا رجع أتى بالباقي و صحّت طهارته و إن كانت وضوء إلّا أن يخرج عن الموالاة فتبطل لذلك، قطع به


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 56 س 25.

[2] المجموع: ج 1 ص 329.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 15 س 27.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 56 س 23.

[5] في ص: «خال من».

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 15 س 28.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 56 س 26.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست