responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 485

التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3] و الذكرى [4] و الدروس [5] و البيان [6] و ظاهر الإرشاد [7]، و هو الأقوى، لظاهر الأمر.

و استحبّه المحقق [8] للأصل. و صحيح معاوية بن وهب إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة، قال: لا بأس إلّا أن يكره الفضة فينزعها [9].

و ضعفها واضح.

و في نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع و العلة [10]. يعني المنع من أوانيهما، و العلة فيه من السرف و الخيلاء و كسر القلوب، و العلية ممنوعة.

و في المنتهى: إنّه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، و أنّ الأقوى الجواز [11] للأصل. قال: نعم هو مكروه [12]. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، و إنّما يسلم [13] إن ثبت أنّ العلّة هي السرف و كسر القلوب و الخيلاء.

و احتمل في الذكرى المساواة [14] لأصل [15] الإناء، و المنع لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الذهب و الحرير: هذان محرمان على ذكور أمّتي [16].

ب: المتّخذ من الجلود و يشترط

في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها و تذكيتها إلّا على قولي


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 67.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 13.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 299.

[4] ذكري الشيعة: ص 18 س 10.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 128 درس 21.

[6] البيان: ص 43.

[7] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 240.

[8] المعتبر: ج 1 ص 455.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 4.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 299.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 15.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 15

[13] في س و م: «سلّم».

[14] ذكري الشيعة: ص 18 س 11.

[15] في س و ك و م: «كأصل».

[16] عوالي اللآلي: ج 1 ص 296 ح 204.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست