نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 485
التذكرة [1] و المنتهى [2] و نهاية الإحكام [3] و الذكرى [4] و الدروس [5] و البيان [6] و ظاهر الإرشاد [7]، و هو الأقوى، لظاهر الأمر.
و استحبّه المحقق [8] للأصل. و صحيح معاوية بن وهب إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضة، قال: لا بأس إلّا أن يكره الفضة فينزعها [9].
و ضعفها واضح.
و في نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع و العلة [10]. يعني المنع من أوانيهما، و العلة فيه من السرف و الخيلاء و كسر القلوب، و العلية ممنوعة.
و في المنتهى: إنّه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، و أنّ الأقوى الجواز [11] للأصل. قال: نعم هو مكروه [12]. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، و إنّما يسلم [13] إن ثبت أنّ العلّة هي السرف و كسر القلوب و الخيلاء.
و احتمل في الذكرى المساواة [14] لأصل [15] الإناء، و المنع لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الذهب و الحرير: هذان محرمان على ذكور أمّتي [16].
ب: المتّخذ من الجلود و يشترط
في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها و تذكيتها إلّا على قولي