نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 484
و يكره استعمال المفضّض كما في الشرائع [1] و الخلاف [2]، لكن سوّى فيه بينه و بين أواني الذهب و الفضة، و سمعت حمل كلامه على التحريم، و لذا نسب إليه التحريم. و المصبّب بالفضة مفضّض.
و دليل الكراهة نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضّضة [3]. و خبر بريد عنه (عليه السلام): إنّه كره الشرب في الفضة و في القداح المفضّضة، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشط كذلك [4]. و اشتماله على الخيلاء و السرف و التعطيل. بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع [5] من النقدين.
و دليل الجواز الأصل، و قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض [6].
و قيل في المبسوط [7] و المهذب [8] و الجامع [9] و ظاهر النهاية [10] و السرائر [11]: يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: و اعزل فمك عن موضع الفضّة [12]. و في خبر بريد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضة [13]، و هو خيرة