responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 484

و يكره استعمال المفضّض كما في الشرائع [1] و الخلاف [2]، لكن سوّى فيه بينه و بين أواني الذهب و الفضة، و سمعت حمل كلامه على التحريم، و لذا نسب إليه التحريم. و المصبّب بالفضة مفضّض.

و دليل الكراهة نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا تأكل في آنية من فضة و لا في آنية مفضّضة [3]. و خبر بريد عنه (عليه السلام): إنّه كره الشرب في الفضة و في القداح المفضّضة، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض و المشط كذلك [4]. و اشتماله على الخيلاء و السرف و التعطيل. بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع [5] من النقدين.

و دليل الجواز الأصل، و قوله (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض [6].

و قيل في المبسوط [7] و المهذب [8] و الجامع [9] و ظاهر النهاية [10] و السرائر [11]: يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: و اعزل فمك عن موضع الفضّة [12]. و في خبر بريد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضة [13]، و هو خيرة


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 55.

[2] الخلاف: ج 1 ص 69 المسألة 15.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1085 ب 66 من أبواب النجاسات ح 2.

[5] في س و ص و م «المصبوغ».

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5.

[7] المبسوط: ج 1 ص 13.

[8] المهذب: ج 1 ص 28.

[9] الجامع للشرائع: ص 391.

[10] النهاية و نكتها: ج 3 ص 106.

[11] السرائر: ج 3 ص 123.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 5.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1086 ب 66 من أبواب النجاسات ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست