نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 421
الخلاف [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و الجامع [4] و النافع [5] و شرحه [6]، إجماعا كما في الخلاف [7]، و ان كانت في البيضة كما في الخبرين.
و استدل مع الإجماع بالاحتياط و عموم أدلّة نجاسته، و هما ممنوعان، و الأصل الطهارة، فإن تم الإجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة. و لذا حكي عن الشيخ [8] حلّها. ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة [9]، و في المعتبر نجاسة المتكوّنة من نطفة الآدمي [10].
و لعلّ ذكر الآدمي للتمثيل، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا، و لا أعرف.
جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا، و نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا.
د: اللبن تابع
لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، و النجسة ذاتا أو عرضا- بالجلل أو الوطء أو الموت- نجسة. و وقع الخلاف في موضعين:
الأوّل: لبن الصبية
فنجّسه ابن حمزة [11]، و حكي عن ظاهر أبي علي، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يأكل الطعام، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [12]. و هو مع الضعف