responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 421

الخلاف [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و الجامع [4] و النافع [5] و شرحه [6]، إجماعا كما في الخلاف [7]، و ان كانت في البيضة كما في الخبرين.

و استدل مع الإجماع بالاحتياط و عموم أدلّة نجاسته، و هما ممنوعان، و الأصل الطهارة، فإن تم الإجماع كان هو الحجة، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة. و لذا حكي عن الشيخ [8] حلّها. ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة [9]، و في المعتبر نجاسة المتكوّنة من نطفة الآدمي [10].

و لعلّ ذكر الآدمي للتمثيل، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا، و لا أعرف.

جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا، و نجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا.

د: اللبن تابع

لذاته، فالطاهرة طاهرة اللبن، و النجسة ذاتا أو عرضا- بالجلل أو الوطء أو الموت- نجسة. و وقع الخلاف في موضعين:

الأوّل: لبن الصبية

فنجّسه ابن حمزة [11]، و حكي عن ظاهر أبي علي، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يأكل الطعام، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [12]. و هو مع الضعف


[1] الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 490 المسألة 232.

[2] المبسوط: كتاب الصلاة ج 1 ص 92.

[3] السرائر: ج 1 ص 188.

[4] الجامع للشرائع: ص 25.

[5] مختصر النافع: كتاب الأطعمة و الأشربة ص 245.

[6] المهذب البارع: كتاب الأطعمة ج 4 ص 222.

[7] الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 491 المسألة 232.

[8] لم نعثر عليه.

[9] السرائر: ج 1 ص 188.

[10] المعتبر: ج 1 ص 422.

[11] الوسيلة: ص 78.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 460.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست