نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 420
فروع ستة:
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب
أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية [1] قياسا على بواطن الحيوانات، و الأصل ممنوع فضلا عن فرعه.
ب: الدود المتولّد من الميتة أو العذرة
أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض، و سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) عن الدود يقع من الكنيف أ يصلّي فيه؟ قال: لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله [2]، و النصوص [3] و الفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، و للشافعية وجه بالنجاسة [4]، و احتملها المحقّق لتكوّنها من النجاسة [5]، و هو من الضعف بمكان.
ج: الآدمي ينجس بالموت
عندنا و إن لم يبرد كما يأتي الخلاف فيه إلّا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه و إلّا المعصوم (عليه السلام) و الشهيد و سيأتي، و على نجاسة الإجماع كما في الخلاف [6] و الغنية [7] و المعتبر [8] و التذكرة [9] و النصوص [10]، و الأصح عند الشافعية [11] طهارته.
و العلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في