responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 420

فروع ستة:

أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب

أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس عندنا، لعموم الأدلة، خلافا لبعض الشافعية [1] قياسا على بواطن الحيوانات، و الأصل ممنوع فضلا عن فرعه.

ب: الدود المتولّد من الميتة أو العذرة

أو غيرهما من النجاسات طاهر للأصل من غير معارض، و سأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) عن الدود يقع من الكنيف أ يصلّي فيه؟ قال: لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله [2]، و النصوص [3] و الفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة، و للشافعية وجه بالنجاسة [4]، و احتملها المحقّق لتكوّنها من النجاسة [5]، و هو من الضعف بمكان.

ج: الآدمي ينجس بالموت

عندنا و إن لم يبرد كما يأتي الخلاف فيه إلّا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه و إلّا المعصوم (عليه السلام) و الشهيد و سيأتي، و على نجاسة الإجماع كما في الخلاف [6] و الغنية [7] و المعتبر [8] و التذكرة [9] و النصوص [10]، و الأصح عند الشافعية [11] طهارته.

و العلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في


[1] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج 1 ص 159.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1099 ب 80 من أبواب النجاسات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات.

[4] المجموع: ج 1 ص 131.

[5] المعتبر: ج 1 ص 102.

[6] الخلاف: كتاب الجنائز: ج 1 ص 700 المسألة 488.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 3.

[8] المعتبر: ج 1 ص 420.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 7 س 12.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات.

[11] مغني المحتاج: ج 1 ص 78 س 23، و الفتح العزيز (بهامش المجموع): ج 1 ص 162.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست