نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 390
الطير و بول الصبي الذي لم يأكل اللحم، و الاحتياط في بعض الوجوه، و الإجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات [1].
و عند الحسن [2] و الجعفي [3] و الصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن أبي بصير: كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله [5].
و قول الباقر (عليه السلام) في خبر غياث: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف [6].
و عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش و دماء البراغيث، فقال: لا بأس [7]. و للأصل و الاحتياط في بعض الوجوه.
و في المبسوط: طهارة رجيع الطيور إلّا بول الخشّاف [8]، لخبر داود الرقي:
سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده، قال: اغسل ثوبك [9]. و يحتمل الاستحباب بعد التسليم.
و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعا منّا، و عن أحمد روايتان [10]، و جعل المفيد التجنّب عنه أفضل [11]، و كذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.
و لم ينجّس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم [12]، لقول علي (عليه السلام) في خبر