responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 390

الطير و بول الصبي الذي لم يأكل اللحم، و الاحتياط في بعض الوجوه، و الإجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات [1].

و عند الحسن [2] و الجعفي [3] و الصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن أبي بصير: كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله [5].

و قول الباقر (عليه السلام) في خبر غياث: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف [6].

و عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش و دماء البراغيث، فقال: لا بأس [7]. و للأصل و الاحتياط في بعض الوجوه.

و في المبسوط: طهارة رجيع الطيور إلّا بول الخشّاف [8]، لخبر داود الرقي:

سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده، قال: اغسل ثوبك [9]. و يحتمل الاستحباب بعد التسليم.

و المستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعا منّا، و عن أحمد روايتان [10]، و جعل المفيد التجنّب عنه أفضل [11]، و كذا غسالة النجس بعد التطهير طهور.

و لم ينجّس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم [12]، لقول علي (عليه السلام) في خبر


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 216 المسألة 12.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 456.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 13 س 7.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 71 ذيل الحديث 164.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1031 ب 23 من أبواب النجاسات ح 5.

[7] بحار الأنوار: ج 80 ص 110 ح 13.

[8] المبسوط: ج 1 ص 39.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 4.

[10] الفتاوى الكبرى: ج 1 ص 20.

[11] المقنعة: ص 64.

[12] نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 456.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست