responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 389

الأوّل في أنواعها

و هي كما في الجامع [1] و النافع [2] و الشرائع [3] عشرة:

الأوّل و الثاني:

البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم من الطير أو غيرها. في المشهور النحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: اغسل ثوبك من أبوال كلّ ما لا يؤكل لحمه [4]. [و في خبر آخر له: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [5]] [6]. و لعموم العذرة، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الحمامة و الدجاجة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء [7]. و العموم ممنوع، للإجماع كما في الغنية [8]، و هو ظاهر في غير رجيع


[1] جامع المقاصد: ج 1 ص 160 ص 160.

[2] المختصر النافع: ص 18.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 51.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1008 ب 8 من أبواب النجاسات ح 2.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من س و ص.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 115، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 و ص 117 ب 9 ح 4.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 89 س 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست