نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 389
الأوّل في أنواعها
و هي كما في الجامع [1] و النافع [2] و الشرائع [3] عشرة:
الأوّل و الثاني:
البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم من الطير أو غيرها. في المشهور النحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: اغسل ثوبك من أبوال كلّ ما لا يؤكل لحمه [4]. [و في خبر آخر له: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [5]] [6]. و لعموم العذرة، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن الحمامة و الدجاجة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء [7]. و العموم ممنوع، للإجماع كما في الغنية [8]، و هو ظاهر في غير رجيع