و تجب النفقة على الأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا لا غير، بشرط فقرهم، و عجزهم عن التكسب، و حريتهم، و قدرة المنفق على فاضل قوت يوم له و لزوجته، لا الإسلام.
و تستحب على غير هؤلاء من الأقارب، و يتأكد الوارث.
و يجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و يباع عبده و عقاره في النفقة، و يجب الكسب في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف، و لو فاتت لم تقض إلّا أن يأمره بالاستدانة.
و على الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علا، و لو عدموا فعلى الامّ، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي الشركة، و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أما أحد الأبوين و الجدّ فيختصّ به الأقرب، و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الأب و الجدّ المؤسران فالنفقة على الأقرب و يحبسه الحاكم لو ماطل و يبيع عليه.