responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 486

البحث الثاني: في الموجب

و هو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كانت حرّة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، و المولى إن أرسل أمته ليلا و نهارا إلى الزوج وجبت النفقة، و إلّا على المولى.

و تسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، و ارتدادها، و نشوزها، و طلاقها بائنا إلّا الحامل.

و لا تسقط بصغر الزوج خاصة، و بمرضها، و رتقها، و قرنها، و عظم آلته مع ضعفها، و سفرها في الواجب من دون إذنه، و اعتكافها و صومها الواجبين و حيضها، و طلاقها رجعيا و بائنا مع الحمل، و لو أنكر دعواها تأخّر الطلاق عن الوضع بانت منه و عليه النفقة، و له مقاصّتها بدينه مع يسارها، و يبدأ بالنفقة عليه، ثم بالزوجة، ثم بالأقارب

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست