responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 484

الثالث: الإخدام

إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشريه لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، و لا يلزمه أكثر من واحد و إن كانت من أهله، و تخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلّا في المرض فيخدمها، و لو طلبت مستحقّة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، و له إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، و إخراج سائر خدمها إلّا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول و منعها من الخروج

الرابع: الكسوة

و هي في الصيف قميص و سراويل و خمار و مكعب، و يزيد في الشتاء الجبة لليقظة و اللحاف للنوم، و يرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، و يزاد على ثياب البذلة ثياب التجمّل- إن كانت من أهله- جاري عادة أمثالها، و لا بدّ من ملحفة و حصير و مخدّة، و آلة الطبخ و الشرب من كوز و جرة و قدر و مغرفة.

الخامس: آلة التنظيف.

كالمشط، و الدهن، و المزيل للصنان، و لا يجب الطيب، و لا الكحل، و له منعها عن مثل أكل الثوم و تناول السم و الأطعمة الممرّضة، و لا يجب الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة، و لا اجرة الحمّام إلّا في شدّة البرد

السادس: السكنى في دار تليق بها

إما بعارية أو إجارة أو ملك، و لها المطالبة بالتفرّد في مسكن عن مشارك غير الزوج.

و يدفع نفقة كلّ يوم في صبيحته، و لو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد، و لو نشزت استرد، و لو دفع نفقة أيام فماتت استرد

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست