فقيل مدّ، و الحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، و يملّكها الحب و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و لا يكلّفها الأكل معه، و لو دخل و استمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة
الثاني: الأدم
و يرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس و القدر، و لو تبرّمت[1]بجنس أبدله، و لها أخذ الأدم و إن لم تأكل.