responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483

الفصل الأوّل: في نفقة الزوجة

و فيه بحثان:

الأول: الواجب.

و هو ستة:

الأوّل: الطعام

فقيل مدّ، و الحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، و يملّكها الحب و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و لا يكلّفها الأكل معه، و لو دخل و استمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة

الثاني: الأدم

و يرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس و القدر، و لو تبرّمت [1] بجنس أبدله، و لها أخذ الأدم و إن لم تأكل.


[1] التبرّم: التضجّر و الملل، راجع الصحاح 5: 1869، مادة: «برم».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست