responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 468

في المستقبل، و لو لم يعلم لم يقض، و لا يلزم العوض لو اصطلحا عليه

[مسألة لا يزور الضرّة إلّا مع المرض]

و لا يزور الضرّة إلّا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، و لو اعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان، و لو كان بعد الثلاث فلا شيء، و لو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين، و له المبيت في بيوتهنّ أو بيته أو بالتفريق، و البكر تختص بسبع، و الثيب بثلاث، و لا قضاء و إن كانتا أمتين، و لا قسمة في السفر.

و يستحب القرعة في تعيين المسافرة معه، و التسوية بينهنّ في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و تخصيص صاحبة الليلة بيومها، و الإذن لها في حضور موت أبويها.

و لو جار في القسمة قضى، و لو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة، و الناشز بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها و ذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عن الاولى، و لو سافرت بإذنه استحقت القضاء، و يتخيّر فيمن يبتدئ

[مسألة لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها]

و لو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء، و فيه نظر

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست