responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467

[المطلب]: الأوّل في القسمة

[مسألة هل القسمة واجبة؟]

و هي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، و قيل: إنّما تجب لو ابتدأ بها.

و تستحق المريضة، و الرتقاء، و الحائض، و النفساء، و الأمة و إن لم يأذن المولى، و المحرمة، و المولّى عنها، و المظاهر منها- لأن الواجب المضاجعة و الأنس ليلا خاصة دون الوقاع- لا الصغيرة، و المجنونة المطبقة، و الناشز، بمعنى أنه لا يقضى لها.

على كلّ زوج، سليما من العنّة و الخصاء أولا، عبدا أو حرا، عاقلا أو مجنونا، و يقسم عنه الولي.

فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع و الثلاث يضعها أين شاء، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و للأربع لكلّ واحدة ليلة، و لا يجوز الإخلال إلّا بالإذن أو السفر، و تجوز القسمة أزيد من ليلة، و للأمة مع الحرة ليلة، و للحرة ليلتان، و الكتابية كالأمة، و لو أسقطت حقها لم يجب القبول، و لو وهبته لإحداهنّ و قبل اختصّ بالموهوبة، و لها الرجوع- لو وهبت-

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست