responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383

عمّار [1].

[هل الوطء بالشبهة ينشر الحرمة؟]

و كذا لا يحرم لأجل الوطء بالشبهة [2] تزويج الموطوءة على أب الواطئ و ابنه، و لا على الواطئ أمّها و بنتها على رأي المصنّف و جماعة (قدّس اللّٰه أسرارهم) [3] و إن لحق به النسب للأصل، و عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [4].

نعم، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى.

[النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه هل ينشر الحرمة؟]

و النظر إلى ما يحرم على غير المالك للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل النظر إليه و كذا لمسه لا ينشر الحرمة، و إن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي المصنّف، و شيخه المحقّق (قدّس سرّهما) [5] للأصل، و العموم، و خصوص رواية عليّ بن يقطين [6].

و عن الشيخ و أتباعه [7] النشر إلى الأب؛ و الابن لعموم «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ»، و لصحيحة ابن بزيع: «إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه» [8] و نحوها المحكيّة عن الفقيه [9].


[1] الوسائل 14: 320، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.

[2] في الإرشاد: للشبهة.

[3] مثل ابن إدريس في السرائر 2: 535 و المحقّق في الشرائع 2: 289.

[4] النساء: 24.

[5] الشرائع 2: 289.

[6] الوسائل 14: 585، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 3.

[7] النهاية: 451، و المهذّب 2: 182 و الوسيلة: 293.

[8] الوسائل 14: 317، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.

[9] الفقيه 3: 410، الحديث 4435، الوسائل 14: 318، الباب 3 من أبواب

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست