و كذا لا يحرم لأجل الوطء بالشبهة[2] تزويج الموطوءة على أب الواطئ و ابنه، و لا على الواطئ أمّها و بنتها على رأي المصنّف و جماعة (قدّس اللّٰه أسرارهم)[3]و إن لحق به النسب للأصل، و عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[4].
نعم، من قال بالنشر في الزنى فالقول به هنا أولى.
[النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه هل ينشر الحرمة؟]
و النظر إلى ما يحرم على غير المالك للنظر لأجل الملك أو العقد أو التحليل النظر إليه و كذا لمسه لا ينشر الحرمة، و إن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي المصنّف، و شيخه المحقّق (قدّس سرّهما)[5] للأصل، و العموم، و خصوص رواية عليّ بن يقطين [6].
و عن الشيخ و أتباعه [7] النشر إلى الأب؛ و الابن لعموم «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ»، و لصحيحة ابن بزيع: «إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه» [8] و نحوها المحكيّة عن الفقيه [9].
[1] الوسائل 14: 320، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.