و الأوليان تقبلان الحمل على ما إذا وقع الفجور بعد العقد، بخلاف الأخيرتين.
لكنّهما معارضتان بغيرهما ممّا دلّ على التحريم، كصحاح محمّد بن مسلم [1] و عيص بن القاسم [2] و منصور بن حازم [3]؛ فلا بأس بحملهما على ما إذا لم يحصل الزنى، و يراد بلفظ الفجور فيهما مثل اللمس و القبلة و نحوهما، على ما ذكره الشيخ في التهذيب [4].
و استثنى من قال بعدم تحريم بنت المزنيّ بها صورتين، أشار إليهما المصنّف (قدّس سرّه) بقوله: إلّا أن يزني بعمّته أو خالته، فإنّ بنتيهما تحرمان أبدا بلا خلاف و لكنّ النصّ مختصّ بالخالة [5].
ثمّ إنّ الخلاف المتقدّم فيما إن سبق الزنى على العقد، و إن لم يسبق على الوطء و إلّا يسبق على العقد و إن سبق على الوطء فلا يحرّم إجماعا، للأخبار المستفيضة الدالّة على أنّه لا يحرّم الحرام الحلال [6].
نعم، في بعض الروايات اشتراط عدم التحليل بتأخّر الزنا عن الوطء كرواية أبي الصباح [7] و مفهوم الحصر في رواية
[1] الوسائل 14: 322، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 14: 322- 323، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.
[3] الوسائل 14: 323، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.