responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382

و الأوليان تقبلان الحمل على ما إذا وقع الفجور بعد العقد، بخلاف الأخيرتين.

لكنّهما معارضتان بغيرهما ممّا دلّ على التحريم، كصحاح محمّد بن مسلم [1] و عيص بن القاسم [2] و منصور بن حازم [3]؛ فلا بأس بحملهما على ما إذا لم يحصل الزنى، و يراد بلفظ الفجور فيهما مثل اللمس و القبلة و نحوهما، على ما ذكره الشيخ في التهذيب [4].

و استثنى من قال بعدم تحريم بنت المزنيّ بها صورتين، أشار إليهما المصنّف (قدّس سرّه) بقوله: إلّا أن يزني بعمّته أو خالته، فإنّ بنتيهما تحرمان أبدا بلا خلاف و لكنّ النصّ مختصّ بالخالة [5].

ثمّ إنّ الخلاف المتقدّم فيما إن سبق الزنى على العقد، و إن لم يسبق على الوطء و إلّا يسبق على العقد و إن سبق على الوطء فلا يحرّم إجماعا، للأخبار المستفيضة الدالّة على أنّه لا يحرّم الحرام الحلال [6].

نعم، في بعض الروايات اشتراط عدم التحليل بتأخّر الزنا عن الوطء كرواية أبي الصباح [7] و مفهوم الحصر في رواية


[1] الوسائل 14: 322، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 14: 322- 323، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

[3] الوسائل 14: 323، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.

[4] التهذيب 7: 329، ذيل الحديث 1355.

[5] الوسائل 14: 329، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1 و 2.

[6] راجع الوسائل 14: 324- 329، الأبواب 6 و 8 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[7] الوسائل 14: 327، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست