responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366

إلى أب المرتضع. و مرجع هذا الاستدلال إلى دعوى عموم المنزلة في الرضاع التي ذكرنا تفسيره قريبا، و أثبتنا فساده- لعدم الدليل عليه- في المسألة الثانية من المسائل المتقدّمة.

[الثانية هل تحل أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده؟]

و ثانيتها: أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتّحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا؟

و قد حكي عن الشيخ و ابن إدريس القول بالتحريم [1] و لعلّه لأنّهن بمنزلة ولده، كما أنّ أولاد الفحل بمنزلة ولد أب المرتضع، لصحيحة عليّ بن مهزيار المتقدّمة [2]، و قد عرفت في المسألة العشرين من المسائل المتقدّمة ضعف هذا القول، لأنّ الحكم بكون أولاد الفحل و المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع لا يقتضي الحكم بكون أولاد أبوي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل، بل غاية ما حصل من ارتضاع أخيهم بلبنه هو كون أخيهم بمنزلة ولده، فهم إخوة ولده، و أخ الولد لا يحرم إلّا إذا كان ولدا.

[الثالثة هل يحرم أولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة ولادة على أب المرتضع؟]

و ثالثتها: أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع؟

و قد عرفت في المسألة العاشرة و السادسة و العشرين: أنّ الأصحّ التحريم، للأخبار المتقدّمة في المسألتين، و إن كانت القاعدة لا تقتضي التحريم، نظرا إلى أنّه لم يحصل بالرضاع إلّا أخوّة أولاد صاحب اللبن و المرضعة للمرتضع، فهم إخوة ولد لأب المرتضع، و «أخ الولد» لا يحرم إلّا إذا صدق «الولد» عليه، إمّا من النسب و إمّا من الرضاع، لكن الأخبار


[1] الخلاف، كتاب الرضاع، المسألة: 1، السرائر 2: 555.

[2] تقدّمت في الصفحة: 350.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست