اختلف فيها الأصحاب على قولين، و قريب منه أمّ المرضعة و جدّاتها بالنسبة إلى أب المرتضع، و قد تقدّم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول بتحريم جدّات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس (رحمه اللّٰه)[1]، و عزي هذا القول إلى جماعة من الأصحاب [2].
و قد عرفت في تلك المسألة أنّه لا وجه للتحريم، عدا توهّم صيرورة جدّات المرتضع جدّات لولد الفحل، و جدّة الولد محرّمة؛ لكونها أمّا أمّا أو أمّ زوجة، و كلتاهما محرّمتان؛ و مثل هذا جار في أمّ المرضعة و جدّاتها بالنسبة