responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348

و هو ضعيف.

ثمّ إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه؛ فعمّة المرتضع و خالته لا تحرمان على الفحل، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل.

[المسألة] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل

لكونهم بمنزلة أحفاده، من غير فرق بين فروعه الرضاعيّة و النسبيّة، بلا خلاف و لا إشكال في ذلك.

[المسألة] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع- أعني أخواته- على الفحل

على الأشهر، لعدم الدليل على التحريم، عدا ما يتخيّل من كونها أخوات لولده، و لا يخفى أنّ التحريم لم يتعلّق بهذا العنوان، و إنّما تعلّق بعنوان «البنت» أو «الربيبة» اللذين لا ينفكّ أحدهما عن عنوان «أخت الولد» في النسب.

و نسب إلى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس: تحريم أخت المرتضع على الفحل [1]، و هو ضعيف.

[المسألة] الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل

لكونهم جدودة له بلا خلاف


[1] الخلاف، كتاب الرضاع، المسألة: 1، السرائر 2: 555.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست