ثمّ إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه؛ فعمّة المرتضع و خالته لا تحرمان على الفحل، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل.
[المسألة] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل
لكونهم بمنزلة أحفاده، من غير فرق بين فروعه الرضاعيّة و النسبيّة، بلا خلاف و لا إشكال في ذلك.
[المسألة] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع- أعني أخواته- على الفحل
على الأشهر، لعدم الدليل على التحريم، عدا ما يتخيّل من كونها أخوات لولده، و لا يخفى أنّ التحريم لم يتعلّق بهذا العنوان، و إنّما تعلّق بعنوان «البنت» أو «الربيبة» اللذين لا ينفكّ أحدهما عن عنوان «أخت الولد» في النسب.
و نسب إلى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس: تحريم أخت المرتضع على الفحل [1]، و هو ضعيف.
[المسألة] الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
لكونهم جدودة له بلا خلاف
[1] الخلاف، كتاب الرضاع، المسألة: 1، السرائر 2: 555.