responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 347

[المسألة] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة

فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة، و لإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع؛ لما مرّ في المسألة الرابعة: من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى، و المستند في الكلّ عدم الدليل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلّقة بها التحريم في النسب.

[المسألة] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل

إجماعا؛ لأنّها بنته من الرضاع.

[المسألة] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث- أعني أمّهاته، و إن علون- على الفحل

أمّا أمّة: فواضح. و أمّا جدّاته: فكذلك على الأشهر؛ لأنّ غاية ما حصل بالرضاع كونهنّ جدّات لولده، و جدّات الولد لا يحرمن على الأب إلّا من جهة كونهنّ جدّات لنفس الأب، أو أمّهات أزواجه، و لم يحصل بالرضاع شيء من العنوانين في المقام.

و نسب إلى ابن إدريس تحريم جدّة المرتضع على الفحل [1].


[1] السرائر 2: 555.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست