[المسألة] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة، و لإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع؛ لما مرّ في المسألة الرابعة: من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى، و المستند في الكلّ عدم الدليل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلّقة بها التحريم في النسب.
[المسألة] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل
إجماعا؛ لأنّها بنته من الرضاع.
[المسألة] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث- أعني أمّهاته، و إن علون- على الفحل
أمّا أمّة: فواضح. و أمّا جدّاته: فكذلك على الأشهر؛ لأنّ غاية ما حصل بالرضاع كونهنّ جدّات لولده، و جدّات الولد لا يحرمن على الأب إلّا من جهة كونهنّ جدّات لنفس الأب، أو أمّهات أزواجه، و لم يحصل بالرضاع شيء من العنوانين في المقام.
و نسب إلى ابن إدريس تحريم جدّة المرتضع على الفحل [1].