responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345

أبيه في صحيحة صفوان- المرويّة في الكافي- بصيرورة أبيه أبا لها و امّه أمّا لها [1].

و ليس هذا إلّا لأنّه إذا ثبتت أبوّة الرجل لشخص و أمومة المرأة له ثبتت اخوّة أولادهما له، فيحرمون عليه من هذه الجهة.

فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوّة، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ [2] و بعض المتأخّرين [3].

[المسألة] الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة

- أعني إخوتها و أخواتها- و كذا من في حاشية رضاعها- و هم إخوتها و أخواتها من الرضاع- بلا إشكال و لا خلاف.

و يدلّ على تحريم إخوتها من الرضاع- المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولويّة و عدم القول بالفصل- صحيحة الحلبي المرويّة في الكافي و التهذيب: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاع؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن


[1] الكافي 5: 444، الحديث 3.

[2] تقدّم في هامش الصفحة: 343 عن النهاية و الخلاف.

[3] محكيّ عن الشهيد في بعض تحقيقاته، كما في الجواهر 29: 317، و قوّاه المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: 161.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست