أبيه في صحيحة صفوان- المرويّة في الكافي- بصيرورة أبيه أبا لها و امّه أمّا لها [1].
و ليس هذا إلّا لأنّه إذا ثبتت أبوّة الرجل لشخص و أمومة المرأة له ثبتت اخوّة أولادهما له، فيحرمون عليه من هذه الجهة.
فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوّة، وفاقا للمحكيّ عن الشيخ [2] و بعض المتأخّرين [3].
[المسألة] الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- أعني إخوتها و أخواتها- و كذا من في حاشية رضاعها- و هم إخوتها و أخواتها من الرضاع- بلا إشكال و لا خلاف.
و يدلّ على تحريم إخوتها من الرضاع- المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولويّة و عدم القول بالفصل- صحيحة الحلبي المرويّة في الكافي و التهذيب: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاع؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، و إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن