responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344

المسألة الثانية- أنّ بمجرّد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي المرتضع و لا على إخوته، لكن لمّا دلّ الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد الأبوين في جميع الأحكام الشرعيّة- التي من جملتها تحريمهم عليهما- حكم به، لكن لا يستلزم ذلك كونهم [1] بمنزلة الإخوة لأولادهما حتّى يحرموا عليهم.

و كذا ليس من الأحكام الشرعيّة لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على بعض، فإنّ التحريم في آية المحرّمات [2] إنّما علّق على عنوان الأخ و الأخت، لا على ولد الأبوين أو أحدهما.

و من هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولديّة، و من جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه [3] إذ لا يخفى أنّ تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولديّة للأب، بل من حيث اخوّته للأولاد.

اللّٰهم إلّا أن يقال: إنّ الاخوّة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرّمات ليس مفهومها العرفي- بل الحقيقي- إلّا كون الشخصين ولدا لواحد، فكونهم أولادا لأبيه أو لأمّه عين كونهم إخوة له، لا أنّه عنوان آخر ملازم له.

و يشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من


[1] في «ق»: كونهما، و الظاهر أنّه سهو.

[2] النساء: 23.

[3] كفاية الأحكام: 161.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست