المسألة الثانية- أنّ بمجرّد هذا العنوان لا يحرم هؤلاء الأولاد على أبوي المرتضع و لا على إخوته، لكن لمّا دلّ الدليل على كون الأولاد بمنزلة أولاد الأبوين في جميع الأحكام الشرعيّة- التي من جملتها تحريمهم عليهما- حكم به، لكن لا يستلزم ذلك كونهم [1] بمنزلة الإخوة لأولادهما حتّى يحرموا عليهم.
و كذا ليس من الأحكام الشرعيّة لأولاد الأبوين تحريم بعضهم على بعض، فإنّ التحريم في آية المحرّمات [2] إنّما علّق على عنوان الأخ و الأخت، لا على ولد الأبوين أو أحدهما.
و من هنا ظهر ما في استدلال صاحب الكفاية على التحريم بأنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولديّة، و من جملة أحكامه تحريم أولاد الأب عليه [3] إذ لا يخفى أنّ تحريم أولاد الأب على الولد ليس من حيث الولديّة للأب، بل من حيث اخوّته للأولاد.
اللّٰهم إلّا أن يقال: إنّ الاخوّة التي نيطت بها الحرمة في آية المحرّمات ليس مفهومها العرفي- بل الحقيقي- إلّا كون الشخصين ولدا لواحد، فكونهم أولادا لأبيه أو لأمّه عين كونهم إخوة له، لا أنّه عنوان آخر ملازم له.
و يشهد لذلك تعليل تحريم المرتضعة من لبن ولد على أخيه من