و أمّ ولد الابن إنّما تحرم على الجدّ لأنّها زوجة ابنه، و الزوجيّة للابن لا تحصل بإرضاع ولد الابن، لأنّ الزوجيّة لا تثبت بالرضاع. و بتقرير أوضح:
أنّ التحريم تعلّق على حليلة الابن، و لا شكّ أنّ مرضعة ولد الابن ليست حليلة للابن.
و أمّا على أجداده لأمّه: فلأنّ غاية ما حصل بالرضاع كون المرضعة أمّا لولد بنته، و أمّ ولد البنت إنّما تحرم إذا كانت بنتا بالنسب أو الرضاع، و هذه لم تصر إحداهما. و قد مرّ [1] مشروحا في تفسير الحديث النبوي: أنّه لا يدلّ إلّا على تحريم ما صدق عليه- بعلاقة الرضاع- أحد العناوين المحرّمة على لسان الشارع، فيجب الرجوع في غيرها إلى أدلّة الحلّ.
و الحاصل: أنّه إذا حصل بالرضاع عنوان مستلزم في النسب لأحد العناوين المعلّق عليها التحريم غير ملازم له في الرضاع، لا يثبت له التحريم، لأنّ ذلك العنوان النسبيّ الملزوم إنّما حرم لتقيّده باللازم و إن كان هذا القيد غير منفكّ عنه، فإن حصل هذا القيد في العنوان الرضاعي- حتّى يتمّ كونه نظيرا للعنوان النسبي و كونهما تحت عنوان كلّي ينتزع من الحاصل بالنسب و الحاصل بالرضاع- حصلت الحرمة، و إلّا فلا.
ثمّ إذا لم تحرم أصول المرتضع نسبا على المرضعة، لم تحرم أصوله الرضاعيّة عليها بطريق أولى.