[تفاصيل المسائل المتقدمة]
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة، فنقول:
المسألة الاولى لا شكّ في تحريم المرتضع على المرضعة
بالإجماع و الكتاب و السنّة؛ لأنّها امّه.
[المسألة] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إيّاه
سواء في ذلك أبوه، و أجداده لأب كانوا أم لام.
أمّا عدم التحريم على الأب: فظاهر؛ لأنّ المرضعة لم تزد على أن صارت امّا لولده، و أمّ الولد أولى بالتحليل من كلّ أحد.
و أمّا على أجداده لأبيه: فلأنّها لم تزد على أن صارت أمّا لولد ابنه،