responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316

و حكي عن بعض: تحديده بأن يروي الولد و يصدر من قبل نفسه [1]، و ليس ببعيد عن التفسير الأوّل.

و في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):

«الرضاع الذي ينبت اللحم و الدّم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهي [من] [2] نفسه» [3].

الثاني: توالي الرضعات

بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى، و الظاهر عدم الخلاف في اعتباره- كما في المسالك [4]- و يدلّ عليه موثّقة زياد ابن سوقة المتقدّمة [5] حيث نصّ فيها على تقييد الرضعات بأن لا يفصل بينها رضعة من امرأة أخرى.

و يستفاد منها أنّ المعتبر في الفاصل القادح في التوالي أن يكون رضعة كاملة، فلو فصل بينها رضعة ناقصة، لم تخلّ بالتوالي؛ خلافا للمحكيّ عن القواعد [6] و ظاهر عبارة الشرائع [7] فأبطلا التوالي بفصل مطلق الرضاع؛ و لعلّه لعدم صدق التوالي المقيّد به الرضعات في رواية زياد بن سوقة عرفا إلّا مع عدم فصل مسمّى الرضاع، و إن كان قوله (عليه السلام) فيها: «لم يفصل


[1] قال الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط 5: 294: فالمرجع في ذلك إلى العرف .. إلى أن قال: غير أنّ أصحابنا خاصّة قدّروا الرضع بما يروى الصبيّ منه و يمسك منه.

[2] لم ترد في التهذيب و الوسائل.

[3] الوسائل 14: 290، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.

[4] المسالك 1: 373، و فيه: لا شبهة في اعتبار التوالي.

[5] تقدّمت في الصفحة: 303.

[6] القواعد 2: 10.

[7] الشرائع 2: 283.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست