و حكي عن بعض: تحديده بأن يروي الولد و يصدر من قبل نفسه [1]، و ليس ببعيد عن التفسير الأوّل.
و في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
«الرضاع الذي ينبت اللحم و الدّم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهي [من] [2] نفسه» [3].
الثاني: توالي الرضعات
بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى، و الظاهر عدم الخلاف في اعتباره- كما في المسالك [4]- و يدلّ عليه موثّقة زياد ابن سوقة المتقدّمة [5] حيث نصّ فيها على تقييد الرضعات بأن لا يفصل بينها رضعة من امرأة أخرى.
و يستفاد منها أنّ المعتبر في الفاصل القادح في التوالي أن يكون رضعة كاملة، فلو فصل بينها رضعة ناقصة، لم تخلّ بالتوالي؛ خلافا للمحكيّ عن القواعد [6] و ظاهر عبارة الشرائع [7] فأبطلا التوالي بفصل مطلق الرضاع؛ و لعلّه لعدم صدق التوالي المقيّد به الرضعات في رواية زياد بن سوقة عرفا إلّا مع عدم فصل مسمّى الرضاع، و إن كان قوله (عليه السلام) فيها: «لم يفصل
[1] قال الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط 5: 294: فالمرجع في ذلك إلى العرف .. إلى أن قال: غير أنّ أصحابنا خاصّة قدّروا الرضع بما يروى الصبيّ منه و يمسك منه.